|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

السبت  26 / 8 / 2017                                 يعكوب ابونا                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 



 لمصلحة من كان قرار الحكمة الاتحادية العليا الاخير ؟

يعكوب ابونا
(موقع الناس)

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس 3 /8 /2017، قرارا مهما يمس جوهر الحق العام ومصلحة المواطن التي انتهكت من قبل حفنة من السراق والحرامية الذين استحوذوا على السلطة بطرق ملتوية وخادعه لكي يحققوا مصالحهم القذرة على حساب مصلحة الشعب ؟؟ وما التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية التي عمت المحافظات الا تعبيرا عن استياء الجماهير من سلوكيات هؤلاء الحرامية طالبين وضع حد لسرقاتهم واختلاساتهم وذلك باحالتهم الى المحاكم لمختصة لينالوا جزائهم العادل .. بدلا عن ذلك نجد المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا خلافا لتلك التوقعات المطلوبه بمحاسبة هؤلاء... واليكم قرار المحكمة ..؟؟

" قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، مؤكدة تعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور" .. لنتعرف على قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه .......

بالرجوع الى المادة (1) من القرار 120 لسنة 1994 تنص على (لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن إي جريمة عمديه أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت إليه أو بدلت به أو قيمتها) أي إن القرار المذكــور يتــعلق بالمحكومين عــــن الــجرائم منصوص عليها في القرار المذكور بعد قضائهم مدة الحكم...".. هذا ما كان به يحفظ الحق العام بالاستحصال وارجاع لاموال المسروقه منه خزينة الدولة التي هي خزينة الشعب .. لنقرأ ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية ؟؟؟؟

ما قاله المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان، تلقت بغداد "الغد برس"، نسخة منه، أن "المحكمة نظرت دعوى رفعها مواطن ضدّ رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994".

وأضاف أن "المحكمة وجدت من خلال قراءة القرار محل الطعن بأنه يتضمن عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة المال العام أو اي جريمة تطال هذا المال ما لم يُسترد منه".

واوضح ان "القرار من شأنه ابقاء المحكوم عليه المعسر عن تلك الجرائم في السجن مدة معلومة البداية ومجهولة النهاية، وأن حصلت النهاية فهي بشرط لا يتحقق، وهو التسديد مع الاعسار".

ورأت المحكمة، بحسب البيان، أن "المركز القانوني للمحكوم الذي امضى مدة الحكم الجزائي، قد اصبح مديناً للجهة المتضررة، وهي احدى مؤسسات الدولة التي عناها القرار المطعون بعدم دستوريته".

ووجدت أن "استحصال هذه المؤسسة الديون حق كفله القانون لها واستعمال الحق يلزم أن يكون وفق الاجراءات المرسومة في القوانين وليس بالتنفيذ على بدن المدين، وبالقدر الذي يضيق عليه لاظهار امواله وللمدة التي حددها القانون لا إلى ما لا نهاية."

وأكد أن "قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 حدد هذه المدة في المادة (43) منه، بما لا تتجاوز على اربعة اشهر لاجبار المدين على اظهار امواله، اضافة إلى الطرق الاخرى التي رسمها القانون ومنها الحجز على الاموال ومنع السفر وغيره من الوسائل، وكذلك ما اورده قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 من اساليب تؤمن الحصول على حقوق الدولة .."..

واستطرد أن "القول بغير ذلك وابقاء المدين موقوفا أو سجيناً اذا كان معسراً، ولم تستطع الدولة بما لها من امكانيات بالكشف عن امواله والحصول على حقوقها بالاساليب القانونية واللجوء إلى تطبيق احكام القرار (120) لسنة 1994، بابقاءه سجيناً دون تحديد مدة، فأنه يتعارض مع المبادئ التي اوردها الدستور في (الفصل الثاني) من (الباب الثاني) منه المتعلق بالحريات في المواد من (37 – 47) منه".

وأشار القرار إلى "ما جاءت به المادة (37/ اولاً/ أ) بالنص (حرية الانسان وكرامته مصانة)، والفقرة (ج) من نفس المادة التي حرمت جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي، وكذلك ما حرمته المادة (46) بعدم جواز تقييد الحقوق والحريات الا بناء على قانون وأن لا يكون هذا القانون ماساً لجوهر الحق والحرية ."..

وازاد أن "المادة (2/ ج) من الدستور لم تجيز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فيه."..
وشدد على ان "سن مثل هكذا قانون أو وجوده اصلاً يشكل خرقاً لاحكام الدستور ويقتضي الحكم بعدم دستوريته، وأن ذلك ينطبق على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 الذي يبقي المدين المعسر المنهي لمدة محكوميته الجزائية رهين الحبس دون نهاية فأنه يشكل تعارضاً مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور .."....

اولا - ماذا نفهم من هذا القرار ؟؟ نفهم بان المحكمة اسست حكمها على بعض المواد الدستورية المذكوره اعلاه .. في تبرير ما ذهبت اليه في حكمها ، رغم ان المبدأ القانوني في هذه المواد هو اساسا صيانة وضمان الحق العام وحماية الفرد وحقوقه وحرياته من الانتهاكات ، ولاثبات ان تلك الحقوق محمية بالقانون والدستور ،..

وهذا مبدأ سليم جدا ان كان معول عليه ،؟؟ ولكن للاسف في عراقنا الجديد لا حرية محمية ولا حق مصان ولا كرامة للانسان ، والمواطن يعيش في ظل شريعة الغاب ، " في حارة كل من ايدوا الو ".. لا قانون ولا دستور بل سلطة ونفوذ لعصابات وميلشيات ، تجاوزات وسرقات ونهب واختلاسات ، لا خدمات لا امن لدرجة ان المنظمات الدولية صنفت العراق بانه اسوأ بلد يمكن العيش به ..؟؟

السؤال الذي يفرض نفسه من اوصل البلد الى هذا الدرك ؟؟ اليس الذين تسلطوا على رقاب الشعب بعد 2003 ؟؟ اليسوا هم من اختلسوا وسرقوا واستغلوا مناصبهم واسمائهم للاستحواذ على المال العام بطرق ملتوية من اجل مصالحهم الفاسدة واطماعهم القذره ؟؟ فاين القانون منهم ؟؟ اليسوا بأرادتهم انتهكوا القانون وتجاوزوا على الحق العام بجرائم مخلة بالشرف ؟ هل هؤلاء يستحقون تلك الحماية التي منحها الدستور؟؟؟ الدستور اصلا افترض عدم تشريع اي قانون او نظام يمس حقوق المواطن وعدم التجاوز عليها ، لان من يتجاوز على تلك الحقوق يسقط حقه بتلك الحماية ؟؟....

والا ان اخذنا قرار المحكمة الاتحادية بمفهومه العام سنكون امام وقائع جديدة تمس الحق العام وتتجاوز على حقوق الاخرين؟ لان الحكم على المتهم من قبل محكمة الموضوع وسجنه تنفيذا لقرارها يعتبر والمفهوم الجديد للاتحادية انتهاكا لحريته ويسلب حقه بايداعه السجن ؟؟ اذا ستكون كل قرارات المحاكم مخالفة للدستور لانها تحجز المدان وتسلب حريته ؟؟ فهل هذا يمكن ان يكون قصد المشرع في الدستور ؟؟

ثانيا - صيانة المجتمع وحق الدولة وحق الفرد اولى بالحماية ،من حق الحرامي ( المجرم ) ، لان ايقاع العقوبة مطلوبه لانها هي ضمان لحماية المجتمع من عبث هؤلاء الفاسدين ، .. المحكمة الاتحادية وجدت باحتجاز المتهم بالسرقه والاختلاس للمال العام بعد انتهاء محكوميته وعدم اطلاق سراحة استنادا لاحكام قرارمجلس قيادة الثورة المرقم 120 اعلاه. هي مخالفة لاحكام مواد الدستور ، وافترضت المحكمة اعسار المحكوم عليه وابقاءه بالسجن مدة معلومة البداية ومجهولة النهاية، وأن حصلت النهاية فهي بشرط لا يتحقق، وهو التسديد مع الاعسار.."؟؟؟؟؟

افتراض اعسار المحكوم عليه فعلا مسأله بها نظر ؟؟ نسأل المحكمة الاتحادية كيف يكون محكوم عليه باختلاس اموال الدولة او سرقة المال العام معسرا.. ومحكمة الموضوع بعد التحقيق ادانته بانه سرق او اختلس الاموال وهي بحوزته ،؟؟ فان كان معسرا كما تدّعي المحكمة الاتحادية يعني ان محكمة الموضوع قد حكمت على شخص برئ لم يسرق ولم يختلس ؟؟ لان السراق والحرامية معروفين اليوم بالعراق فهم اصحاب مناصب ووظائف ومراكز عاليه في الدولة ،، فهل يعقل ان تم سجن اي منهم سيدّعى بانه معسر لا يمكن ان يعيد المبلغ الذي سرقه الذي بسبب تلك السرقة تمت محاكمته ؟؟ فاين الفلوس المسروقه ؟؟

قرار الاتحادية بمفهومه هذا يبرر للحرامي السرقة والاختلاس ويشجع اصحاب النفوس المريضة على القيام بذلك لان الردع سوف لا يكون بمستوى الجريمه ، بل يكون بكل سهوله سوف يفكر المجرم بانه سوف يقضي بضعة سنين بالسجن وبعدها يطلق سراحه وسيعيش ويتمتع هو وابناءه واحفاده بتلك الاموال المسروقه ؟؟

اما تبرير الاتحادية بان على الدولة ان تلجأ الى الطرق القانونية الاخرى لتقاضي الحرامي لاستحصال المبالغ المسروقه من قبله ، فهذا تبرير ليس بمحله لان بعد ان اطلق سراحه وادّعى عسره فهذه شهادة له ان يتمتع بالاموال المسروقه ،..

للاسف ان قرار الاتحادية القاضي بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقه 120 لسنة 1994 الذي كان يحمي اموال الدولة من النفوس السرقة اوالاختلاس ، لانه الراغب بالسرقة او الاختلاس كان يفكر اكثر من مرة بانه سوف يسجن ويلزم باعادة المال المسروقه ويمنع من التمتع به مطلقا فلا جدوى من السرقة اذا ؟؟ وهذا كان فعلا يضع حد للسرقات والاختلاسات .. اما اليوم سيكون الباب مفتوح وواسع لكل حرامي وسارق ان تطال يده على المال العام ، اموال الدولة والشعب ، لان بهذا القرار سيكون بمأمن ان يلزم باعادة المبلغ المسروق .لانه بكل سهوله بعد قضاء بضع سنين بالسجن سيكون معسرا وفعلا سيكون معسرا لان الاموال التي سرقها سوف تحوّل الى جهات وبنوك بالخارج ؟؟ ويحلف بانه معسر لا اموال لديه؟ وبالنتيجة فهو لم يسرق ؟ وقرار محكمة الموضوع التي ادانته وحكمت عليه بالسجن بسبب السرقة ستكون قد ظلمته واودعته السجن بدون وجه حق ؟؟ وما اسهلها ؟؟.. ان يطالب بعد ذلك بالتعويض من المحكمة لانها حكمت على برئ .؟؟؟؟

اليوم الاتحادية اباحت لهؤلاء المجرمين ان تطال اياديهم على المال العام بكل يسر وسهولة للاسف ..؟؟ لا بل خالفت قرارتها السابقة ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية، بالعدد 5921 / الهيئة الجزائية / 2012 في 10 / 4 / 2012 ...

لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من المحكمة الجنائية المركزية / بغداد / الكرخ / الهيئة الثالثة بتاريخ 20/3/2012 وبالدعوى المرقمة / 24/ج3/2007 والمتضمن قبول الاعتراض المقدم من قبل المدان ( م ر ض ) وإخلاء سبيله بكفالة مقدارها مائة مليون دينار للنتيجة عملا بإحكام المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المدان المذكور قد حكم عليه غيابيا بتاريخ 28/5/2007 بالدعوى اعلاه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق إحكام المادة 316/ الشق الاول/ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه الا ان المدان وبتاريخ 20/3/2012 حضر امام المحكمة الجنائية المركزية /هـ1 وقدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه وقررت المحكمة قبول اعتراضه واخلاء سبيله بكفالة حتى نتيجة الدعوى خلافا لاحكام 244/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اشارت الى ان للمحكمة ان تقرر اطلاق سراح المحكوم غيابيا بكفالة عند حضوره امامها وتقديم اعتراضه على الحكم الغيابي الا انها استثنت من ذلك الجرائم التي لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة وبما ان الجريمة المحكوم عنها المدان المذكور هي جريمة اختلاس اموال الدولة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1994 النافذ نص على عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن اية جريمة عمدية اخرى تقع عليها في دوري التحقيق والمحاكمة / الفقرة /ثالثا منه مما يجعل قرار المحكمة الصادر بتاريخ 20/3/2012 باخلاء سبيل المحكوم (م .ر.ض) غيابيا بكفالة قد بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا سليما. لذا قرر نقضه واصدار امر القبض بحقه وفق احكام المادة 316 /الشق الاول من قانون العقوبات واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 19/جمادي الاولى 1433 هـ الموافق 10/4/2012 م ...
 


26 /8 / 2017
 

 

 

 



 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter