| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 15 / 4 / 2022 ﺸﻪﻤﺎﻝ عادل سليم كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
حقوق ضحايا الانفال لا تقبل التلاعب والتزوير يا قادة إقليم كوردستان
شه مال عادل سليم
(موقع الناس)اصدرت وزراة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان كتاباً رسمياً بتاريخ 2/ 6 / 2014 العدد 738 موجه إلى رئاسة برلمان كوردستان وبتوقيع وزيرالداخلية السابق كريم سنجاري ،للرد على استفسار عضو برلمان إقليم كوردستان ( بيستون فايق محمد ) عن سبب عدم ملاحقة واعتقال المتهمين المطلوبين من ( كبار الجحوش ـ البعثيين الكورد ) في قضية الانفال من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا ..
يقول كريم سنجاري في كتابه المعنون إلى رئاسة برلمان كوردستان: اسمحوا لي ان اوضح لكم من خلال هذا الكتاب الرسمي ما يلي:
1 ـ لقد تم اصدار العفو عن هؤلاء ( الجوش ـ الافواج الخفيفة ) بمبادرة نوعية من قبل قيادة الجبهة الكوردستانية التي كانت تدير شؤون إقليم كوردستان بعد ان حلت محل الإدارات الحكومية العراقية المنسحبة بعد إنتفاضة أذار 1991 , وعليه شاركت هذه القوات مع اهالي كوردستان وقوات البيشمركة في الانتفاضة الشعبية .
2 ـ في 19 / 5 / 1992 جرت أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان, وتبنى البرلمان وحكومة الإقليم جميع القوانين والقرارات الصادرة من الجبهة الكوردستانية احتراماً لإرادة الجبهة السياسية والتي كانت تدير شؤون الإقليم المحررة ( اربيل ، دهوك ، السليمانية ، كرميان ) . ومن ضمن هذه القرارات ، قرار العفو عن الجحوش .
3 ـ استناداً إلى قانون ( تحديد الوضع القانوني لمسؤولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد ) العدد 18 لسنة 2003 ،صادق برلمان كوردستان على قرار العفو الصادر من الجبهة الكوردستانية، إذ جاء في منطوق القرار ما يلي: (يحدد الوضع القانوني لمسؤولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في إقليم كوردستان العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة ), ولهذه الاسباب التي ذًكرت أعلاه ولإيمان مواطني إقليم كوردستان بالجبهة الكوردستانية وقرارات البرلمان والقوى السياسية داخل الجبهة الكوردستانية انذاك و وللحفاظ على العلاقات الاجتماعية الحساسة في تلك المرحلة ، نضع بين ايديكم هذا التوضيح لحسم هذا الموضوع ، والقرار الاخير يبقى لكم .
مع التقدير
التوقيع كريم سنجاري
نص الكتاب باللغة الكوردية :
حقائق لا بد من ذكرها :
وهنا كباحث في مجال الإبادة الجماعية وحقوق الانسان وشاهد على فصول الإبادة الجماعية ( الانفال ) ، من واجبنا ان نوضح لكريم سنجاري ولرئاسة برلمان كوردستان ولحكومة الإقليم هذه الحقائق :
1 ـ بعد اصدار العفو الشامل عن الصداميين الكورد عام 1991 ، لم يستجيب عدد كبير من هؤلاء المرتزقة للعفو، وعليه التحقوا بأسيادهم في بغداد وعاشوا هناك إلى يوم سقوط الصنم 2003، وهنا نذكر بعض اسماء هؤلاء الصداميين حسب ( الوثائق المكتوبة وافلام الفيديو ): المتهم قاسم اغا كويي , المتهم جعفر البرزنجي , المتهم جلال جرمكا و صداميين اخرين ( اضغط على الرابط المرفق لمشاهدة مرتزقة صدام بعد انتفاضة اذار 1991 في اجتماع مع رئيسهم صدام حسين في القصر الجمهوري . https://www.youtube.com/watch?v=TWxwUqa0274
2 ـ ان جميع التقارير والكتب الصادرة من النظام البعثي العراقي والوثائق تؤكد على مساهمة (كبار الجحوش) في الانفال والاعتماد عليهم بالدرجة الأولى لانجاح وانجاز جريمة الانفال ، ولمعرفة المزيد عن دور هؤلاء المرتزقة في عمليات الانفال واسمائهم راجع ( ملف الانفال في ارشيف المحكمة الجنائية العراقية العليا وصحف النظام العراقي البائد ومنها صحيفة ( الثورة ، العراق ، هاوكاري ، ره نكين ..بين عاميّ 1978 / 1988 ) .
3 ـ في لقائي مع الخبير القانوني العراقي المعروف الدكتور منذر الفضل سألته وقلت له : هل يشمل العفو الاشخاص المتورطين بالإبادة الجماعية (الانفال)؟
أجابنا الدكتور منذر الفضل بالتفصيل وقال نصاً :
(طبقا للقانون الدولي فان جرائم عمليات الانفال التي وقعت على مناطق واسعة من كوردستان اثناء عهد النظام البائد وأدت الى وقوع الالاف من الضحايا الابرياء من المدنيين وكذلك الذين تضرروا من القصف الكيمياوي في (حلبجه) وباليسان وقلعة دزه وزيوه ومناطق اخرى في كوردستان وكذلك جرائم التهجير والاختفاء القسري تعد كلها من جرائم ابادة للجنس البشري وتنطبق عليها اوصاف الجريمة الدولية. ان ابادة البشر يعني قتل الجماعات او المجموعة البشرية بوسائل مختلفة وهذا تهديد لامن وسلامة المجتمع.
وطبقا لقواعد القانون الدولي وكذلك الدستور العراقي والقانون الوطني فان الذي يتورط بهذه الجرائم يتعرض للمسؤولية القانونية مهما كان منصب الشخص الذي ارتكبها او شارك او ساعد بها او سهل لها ولا يجوز ان يشمل باي عفو كان حتى ولو تذرع بتنفيذ الاوامر، والدليل على ذلك ما حصل من ايقاع للعقاب على مرتكبي هذه الجرائم في العراق بعد عام 2003 مثل محاكمة المجرم صدام واتباعه من المجرمين وشمولهم بقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا التي شكلت بقانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل ).
استطرد الفضل قائلاً : وفقا لاتفاقية منع جرائم إبادة الجنس البشري فان الجرائم الدولية هي على النحو التالي: جرائم مرتبطة بالحرب War Crimes، جرائم ضد السلم War against peace، جرائم ضد الإنسانية Crimes against Humanity. ان هذه الجرائم التي وقعت في عمليات الانفال و(حلبجه) والجرائم ضد الكورد الفيلية تدخل ضمن دائرة الجرائم ضد الانسانية والتي تسميها الفاتيكان (الجرائم ضد الله) لانها تهدد وجود البشر وحقوقهم في الحياة والتنقل والآمن وهي جرائم ضد الانسان لانها جرائم قتل وتدمير تخرب مصادر العيش للبشر ايضا ولا يجوز القيام بها مطلقا حيث حرمتها الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني والمبادئ العامة للقانون ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولذلك فقد تقرر دولياً بِشأن جرائم الابادة ما يلي:
1ـ ان جرائم الابادة هي من الجرائم غير السياسية التي توجب على اية دولة تسليم المتهم لمحاكمته لان الجريمة تعتبر ضمن الجرائم الخطيرة.
2ـ ان جرائم الابادة للجنس البشري ليست في درجة الجنحة ولا المخالفة ولا ترتكب عن طريق الخطأ غير العمدي وانما هي جريمة ترتكب بقصد جنائي وان الفاعلين لها يريدون ايقاع الفعل الجرمي ويسعون الى تحقيق النتيجة وهم يخططون للجريمة ويسعون قاصدين إلى تنفيذها وصولاً إلى غاياتها الاجرامية.
3ـ جرائم الابادة في الانفال و(حلبجه) التي وقعت على كوردستان هي من صنف الجرائم الدولية اي ذات الاختصاص الشامل ويحق لاي دولة وجد المتهم على اراضيها ان تحاسبه فضلاً عن اختصاص القانون الوطني لمحاسبة المتهمين بارتكابها .
4ـ لا يتمتع الفاعل باية حصانة لا دستورية ولا قانونية حتى ولو كان دستور الدولة ينص على وجود الحصانة عند ارتكاب هذه الافعال وذلك طبقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي صادق عليها العراق وعشرات الدول. وقد تقررت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2670 في 9 ديسمبر 1948 والنافذة في 12 كانون الثاني من عام 1951 .
5ـ لا يجوز منح المتهم بجريمة الابادة حق اللجوء الانساني ولا حق اللجوء السياسي مطلقاً.
6ـ لا يجوز منح المتهم بهذه الجرائم حق العفو الخاص مطلقا كما منع الدستور العراقي لعام 2005 ذلك صراحة اذ جاء في المادة 72 بانه لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص عن المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية او جرائم الارهاب او جرائم الفساد المالي والاداري .
7ـ لا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمان استناداً إلى اتفاقية عدم التقادم (قرار رقم 2391 في 26 تشرين الثاني 1968 النافذة في 11 تشرين الثاني 1970) والتي صادق العراق عليها.
واخيراً اضاف الدكتور قائلاً : (المقصود بالشريك قانونيا كل من قرر ارتكاب الجريمة ووضع الخطط لها وقام بتنفيذها او امر بتنفيذها ومثال ذلك الطيار الذي ضرب حلبجة او نقل المؤنفلين الى مصيرهم في المقابر الجماعية فهؤلاء كلهم مشاركون في الجريمة ولا يجوز التعذر بانهم كانوا مأمورين في تنفيذ الجريمة. وهذا يشمل ايضا المتسترين على الجريمة سواء كان ذلك بالامتناع عن فعل اي شئ يمنع وقوعها او علم بها وسكت عنها او انكر وقوعها ) .
اخيراً اقول :
ان قرار العفو عن المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية ( الانفال ) قرار سياسي بحت جاء كأمر واقع بسبب فراغ السلطة في الإقليم انذاك , إضافة إلى ذلك , ليس لاحد مهما تكن درجته الحكومية والحزبية حق منح العفو عن المتورطين في الإبادة الجماعية , ويجب ان يعرف الجميع وفي مقدمتهم قيادة الحزبين المتنفذين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ) بان كل من تستر على جريمة أو قام بحماية مرتكبها يعد شريكاً في الجريمة ويطبق عليه نفس عقاب المجرم .