| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

قرطبة عدنان الظاهر

 

 

 

 

الثلاثاء 22/5/ 2007

 

كتابات أخرى للكاتبة على موقع الناس

 

وصية حمورابي ..حكمة ام لعنة بابلية؟
(3)


قرطبة عدنان الظاهر

الجزء الثالث: القوانين والاحكام في دولة بابل (1792ـ 1750 ق.م)
Codex Hammurapi

في هذا الجزء اسلط الضوء على دستور الدولة البابلية القديمة ونظام حمورابي المطبق من خلال القوانين والاحكام المدونة على المسلة في الجزء الثاني منها.

عند اطلاعنا على المواد القانونية في الكتب اللاتينية نجد العبارة
Hammurapi codex . “codex “ تعني القانون الالزامي كمعيار او قياس لادارة الشؤون العامة للدولة. لكن هل كانت الدولة البابلية حقاً ملزمة بهذه القوانين؟ أم انه انجاز حضاري فريد بدون تأثير فعال على ارض الواقع؟ لقد اكتشف علماء الاثار ان واقع الدولة البابلية الاجتماعي والاداري كان اكثر تعقيدا من المواد المدونة على المسلة بناء على لوائح وكتب اخرى وجدت في مكتبة في مدينة نينوى الاشورية في اواخر القرن التاسع عشر للميلاد. ويبدو من خلال هذه الكتب القانونية أن الملك حمورابي كان يملك رجال قانون محنكين يحولون الطرح السياسي الذي يتلقونه من الديوان الملكي إلى صياغة قانونية. وكان حمورابي يحرص على ان يطبق القانون على شعبه. لذا نرى ان بداية المواد القانونية في الجزء الثاني من المسلة تتبنى قانون العقوبات لكل من يرتكب جرما معينا ضد الدولة او يخالف قوانينها. ثم يتناول حقوق الملكية وحمايتها وبالاخص ملكية الاراضي الملكية ثم التجارة والمال ثم قانون الاسرة والجنايات واحكامها واخيرا قانون العبيد الذين شملتهم الدوائر القضائية في الدولة البابلية.
فيما يلي سرد لبعض الاحكام القانونية:

شهادة زور
كانت مراسيم جلسة المحاكمة تتضمن مثول المشتكي والمشتكى عليه امام المحكمة وتثبيت التهم من خلال الادلة والشهود واخيرا اصدار الحكم ضد المتهم. الجلسة القضائية تفتح فقط عندما يسمح القضاة بطرح شكوى تخص الحق العام. في قضية قتل دون ادلة كافية يعاقب المشكتي حسب المادة الاولى من القانون: 1 §" التهمة المفتعلة والزائفة عقابها الموت". أما بالنسبة لتهمة الشعوذة : 2§ " إذا اتهم احدا الاخر بالشعوذة ولا يستطيع المشتكي ان يعطي ادلة كافية ضد المتهم فعليه التوجه إلى رب النهر لكي يُرمى في النهر. فإذا نجاه رب النهر من الموت فتهمته سارية وسوف يقتل المشعوذ." أما المادتان 3§ و 4§ فتوصيان ب "عليك أنْ لا تشهد شهادة زور ضد قريبك" فمن يشهد شهادة زور او يكذب الحقائق امام القاضي فسوف يعاقب حسب حجم القضية. في حالات تتعلق بشهادة زور في قضية تتعلق بارصدة مالية يقتل المشتكي. أما في حالات تتعلق بنقود من الفضة او بمحاصيل زراعية مثل الحنطة او الشعير يدفع شاهد الزور عقوبة مالية.عند اصدار الحكم لا يحق للقاضي تغيير الحكم او التراجع عن حكمه: 5§ "إذا قرأ القاضي الحكم ووقع ودوَّن قراره في كتاب رسمي لا يحق له التراجع عن الحكم أو تغيره. إن فعل ذلك فيتعين اثبات التغير بأدلة قاطعة ويغرَّم القاضي إثني عشر ضعفا ً قيمة القضية ويزاح من كرسي المحكمة امام جميع الحاضرين ولا يحق له العودة لممارسة مهنته او الجلوس على أحد مقاعد القضاء." في ختام جلسات المحكمة تدون اسامي الشهود قبل كتابة تاريخ الجلسة. كان للشهود في اكثر الاحيان اختام خاصة بهم يضغطونها على ألواح الطين، وإذا لم تتوفر لديهم اختام خاصة فيوقعون إما باضفر إصبعهم او بحافة ردائهم.

مخالفات الملكية
لقد كان الملك حمورابي يهتم كثيرا بامور الملكية وبالاخص املاك بلاطه الملكي. لذا اعد للملكية ما يقارب العشرين مادة مدونة على مسلته. هذه المواد تكشف وبكل شفافية بان ملكية البلاط الملكي والمعابد تحظى بحصانة وبحماية قانونية تامة. وكانت تحرص عوائلُ كبيرة أو عشائرعلى فلاحة الاراضي الزراعية التابعة للملك وتقديم منتوجاتها الزراعية إلى البلاط الملكي . وقد وضع الملك قوانين صارمة لهذه العوائل فيما يخص توفير المنتوجات الزراعية للبلاط الملكي وتقديم معدل معين من المحاصيل سنويا. "من يتجاوز على ملكية المعابد او البلاط الملكي فسوف يقتل". ومن يبيع سلعة مسروقة أو يخبئها ولا يستطيع إثبات ملكيته الشخصية للسلعة من خلال كتاب رسمي مختوم فعقابه وعقاب من يشتكي عليه بدون شهود او ادلة الموت أيضاً. كانت تُعطى للمشتكي مدة معينة قدرها ستة اشهر لجلب الشهود والادلة ضد المتهم.
تعتبر جرائم سرقة الملكية تلك مثل خطف الاطفال، المساعدة في هروب وفك القيد عن العبيد أو إيواء اللاجئين والهاربين من القانون. فيما يخص جرائم السطو على المنازل وإلقاء القبض على المجرم، يعدم هذا امام الثقب الذي احدثه اثناء سطوه للمنزل. أما إذا تمكن المجرم من الفرار فعلى المسطو عليه ان يتوجه إلى المعبد ويشهد امام الالهة بأنه منكوبٌ ويحدد حجم الخسائر المادية. بعد ذلك يعوض المنكوب من قبل إدارة حكومية في ناحيته التي يسكن فيها. في حال فقدانه لشخص من افراد عائلته أثناء عملية السطو يعوض بقيمة مالية قدرها 500 ملغ من سبائك الفضة، العملة الرسمية للدولة. أما في حالة حريق في منزل: 25 § "إذا أضرمت نارا في منزل شخص ويسرع شخص اخر لمساعدته لكن الاخير يضع عينيه على ممتلكات ومقتنيات الشخص المنكوب ويسرقها بدلا من اطفاء النيران، فسوف يحرق هذا السارق."
فيما يخص العقوبات في جرائم الغش والتحايل والسرقة نلاحظ أن قوانين حمواربي لا تطبق على الجميع بالتساوي. فالعقوبة تحدد حسب مكانة الجاني الاجتماعية: 8 § "إذا سرق رجل بقرة او خروفا، حمارا او خنزيرا او حتى قاربا ويعد هذا الرجل من اتباع البلاط الملكي او من موظفي المعابد فسوف يدفع غرامة قدرها ضعف الثلاثين من قيمة المسروقات. وأذا كان هذا من الضعفاء فسوف يدفع عشرة اضعاف قيمة المسروقات ... وإنه سوف يُقتل إن عجزَ عن تدبير قيمة هذه الغرامة " . تبينُ هذه المادة تناقض الملك حمورابي في مقولته المدونة في الجزء الاول من مسلته التي مفادها انه قد كتب القانون بالدرجة الاولى للفقراء والضعفاء. لم يجمع علماء الاثار لحد هذا اليوم على وضع تعريفة معينة لضعفاء الدولة البابلية، إذ يتفق البعض بأن الضعفاء َ هم العاملون في مزارع البلاط الملكي وهم غير احرار ، والبعض الاخر يتخذ من شعب بابل هذا التعريف ، فهو عبد للملك ومطيعه، وهو ايضا ليس حرا ولا ينتمي للطبقات الارستقراطية الملكية، إذا فهو الضعيف.
نستنتج من هذه المواد أن صلة القرابة للبلاط الملكي هي التي تحدد مكانة الانسان البابلي الاجتماعية وأن قوانين حمورابي ما هي إلا مشروع تجزئة المجتمع إلى طبقات من اجل فرض نفوذ الملك المطلقة عليه وبسط سيطرته على مختلف امور المجتمع الحياتيه. لم تؤدِ هذه القوانين إلى إنعتاق الانسان الفرد بل وضعته في زنزانة محكمة بمواد قانونية تسيّر حياته باكملها.

إيجار الاراضي
لقد اعتاد البابليون في حياتهم على إستئجار اراض ٍ إضافية صالحة للزراعة لرفع مستواهم المعيشي من خلال رفع الانتاج الزراعي. وقد اكتشف باحثو الاثار في عدة لوائح ان السبب في ذلك يعود إلى تقيّد الاسر والعشائر البابلية في التنقل او الهجرة وتمسكهم بالاراضي الخصبة التي اصبحت نادرة بسبب الازدياد السكاني. لذا كانوا جميعاً متمسكين بالارض والملكية. هناك لوائح اخرى تشير إلى ان توزيع الاراضي التابعة للبلاط الملكي إلى المقربين والموظفين الحكوميين لم يؤد ِ إلى إستغلال هؤلاء لهذه الاراضي الصالحة للزراعة بل قاموا بتأجيرها للفلاحين. إيجار الاراضي في الدولة البابلية إستمر حتى حقبة ملوك بلاد فارس (332-1200 ق.م)
عندما تعقد صفقة إيجار على ارض ما، على المؤجر ان يذكر نوع الارض. فهناك انواع من الاراضي للايجار في الدولة البابلية مثلا الحقول والمزارع، الحدائق، الاراضي غير الزراعية، بساتين النخيل الخ. وتثبت ايضا مساحة المؤجَر ومكان القطعة واسم المؤجر في عقد الايجار. ثم يتم حضور شهود يشهدون على عقد صفقة الايجار ويتم تثبيت تاريخ العقد. مدة ايجار قطعة الارض كانت غالبا سنة واحدة قابلة للتمديد. وعند تسجيل القطعة باسم المستأجر يذكر سبب ايجارها مثلا "للبناء والتعمير" او "لاصلاح الارض". بجانب دفع قيمة الايجار للمؤجر يتفق الطرفان على فائدة اضافية تسمى فائدة الايجار. وهذه الفائدة لا يجوز ان تضاهي فائدة الارض المجاورة لارض المؤجر. في غالب الاحيان تدفع كميات موزونة من الشعير والقمح او السمسم كبديل للتسديد النقدي. وفي حال تلف المحاصيل الزراعية وعدم امكانية تسديد الفائدة تعوض قيمة الفائدة بالعملة النقدية. في موسم الحصاد يحصل المؤجر على ثلثي المحصول الزراعي ويحصل المستأجر على ثلثه فقط . كان معروفا في ذلك الزمان أن حاصل السنة الاولى من إيجار الارض لا يكفي لتسديد قيمة الفائدة المتفق عليها في عقد الايجار ، وذلك بسبب صعوبة اصلاح الارض والحصول على محاصيل زراعية وافرة. لذا كان الفلاحون معفوين من دفع الفائدة في السنة الاولى. أما في السنة الثانية فعلى المستأجر ان يدفع قسطا من الفائدة وفي السنة الثالثة يترتب على الفلاح دفع الفائدة كاملة.

واجبات الفلاحين
كانت واجبات الفلاحين هي حرث الارض الخصبة واستغلالها بالشكل الصحيح وحسب الضوابط والقوانين المشرَّعة للفلاحين. فالارض الخصبة التي لا تستعمل للزراعة وتهمل من قبل الفلاح يعتبر ذلك جنحة حسب المادة 42 § : "من لا يستغل ارضا مستاجرة للزراعة او التعمير فعليه ان يقدم نفس كمية القمح والشعير التي يقدمها جاره الفلاح إلى مالك الارض." والمادة 43 § : "ويتوجب على المستأجر ان يحرث الارض وينظفها قبل ارجاعها لصاحبها المالك."
عند تلف المحاصيل الزراعية غير المتعمد الناتج عن فيضانات أدت إلى غرق المحاصيل الزراعية على سبيل المثال ... يترتب على المؤجر والمستاجر وفق المادتين §§45 و46 تقسيم المحصول غير التالف بالتساوي بين الطرفين.
أما في حالة تلف حقل زراعي بطريقة متعمدة فتطبق المادة 53 § : "من يهمل سدا بناه بنفسه ولا يرممه او يصلحه ويهدم هذا السد ويتسبب في تلف الحقول المجاورة... عليه أن يعوض جميع المتضررين."

القروض والسلفة
تعود قصة السلفة إلى رجل من لارسا كان متمكنا ويسلف نقودا لمن يحتاج إليها مع إضافة فوائد. واصبح هذا الرجل بفضل تجارته في مجال السلفة ثريا. لكن العديد من الناس وقعوا في فخ الديون بسبب فوائده.
في بداية الامر كان سكان دولة بابل يعتمدون على اخذ سلفة على شكل نقدي او غير نقدي في صفقات تجارية يتم خلالها تسديد المبلغ عن طريق الاعتماد المؤجل. كانت السلف تشكل جزءاً هاما في حياة البابليين الاقتصادية. بيد أن على من يطلب السلفة ان يكون رجلا متمكنا يتم تزكيته من قبل شهود. فهناك لائحة عثر عليها تروي قصة موظف حكومي يشكو للملك حمورابي مستندا على عقد رسمي أنه اعطى 3000 لترا من الشعير لحاكم مدينة إسمه "سن مجير" كسلفة وبعد مرور ثلاث سنوات لم يوفِ الاخير بأرجاع دينه للموظف. فأمر الملك حمورابي "سن مجير" بارجاع الدين مع الفوائد المترتبة عليه.
لم تكن هناك استثمارات تذكر في الدولة البابلية إذ ان السلف والقروض عبارة عن سلف للاستهلاك. على مَن لا يستطيع دفع دينه والفوائد المترتب عليه ان يتوجه إلى عائلته او إلى عشيرته لتساعده في التخلص من الدين او تصادر امواله وممتلكاته ما عدا الحنطة (§§ 113، 241)... لأن الملك حمورابي كان يحرص على عدم تجويع الانسان او رميه فريسة ً للعوز. لكن في كثير من الاحيان يقع المستدين ضحية للمصادرة الذاتية ويصبح عبدا.
كانت نسبة الفائدة محددة في المادة 89 § وهي 20% من إجمالي السلفة. اما بالنسبة للحنطة كسلفة ففائدتها 33 ½% من كمية الحنطة. السلفة النقدية تتراوح فائدتها ما بين 5 إلى 25% والشعير قد تصل فائدته إلى 40%. وكان مصدر الفائدة يدون في عقد رسمي كفائدة ثابتة أو فائدة محلية او فائدة معبد الاله شمش في سيبار.

الزواج والميراث
تولي قوانين حمورابي فيما يخص الزواج والاسرة قدرا ً كبيرا ً من الاهتمام. إذ ان الزواج يتناول امور ومشاكل الملكية وتوزيعها.
عندما كانت سلالة ملوك اور الثالثة تحكم بلاد الرافدين تكونت وحدات كبيرة متماسكة من عدة اسر واسست لها مجتمعات قبلية او عشائرية. كانت العشيرة تمثل وحدة اجتماعية ذات تأثير على الدولة. وبعد انهيار مملكة اور الثالثة تفككت الوحدات الاجتماعية المتماسكة إلى مجتمع يميل إلى الانفرادية. فالاسرة في دولة بابل تتكون من الزوج ،الزوجة، الابناء والعبيد. ما كانت نساء بابل َ تحظى بحقوق واسعة مثل الرجل. لكن القانون يحميهن من التشهير أو التعرض إلى اي نوع من الاتهام او التحرش، 127§ :" إذا تحرش رجل بأمرأة وتجاوز عليها بكلمات او حركات بذيئة فسوف يعاقب بحلاقة حاجبه (علامة للفضيحة)." والمادة 128§ تفرض على المرأة الزواج الشرعي : "من يتزوج بإمرأة من غير عقد شرعي يكون هذا الزواج باطلا" . كانت شرعية الزواج هي التي تحدد توزيع الملكية والميراث وتستهدف تجاوز هذا النوع من المشكلات الاجتماعية. أما فيما يخص الخيانة الزوجية وعواقبها فيتخذ هذا البند جزءاً كبيرا من المواد القانونية (129§-136§). وتفرض هذه البنود وفاء الزوجة الكامل لزوجها فقط ، وتغض النظر عن الرجل. إذ بامكان الرجل ان يتزوج على زوجته الاولى إذا كانت هذه مريضة أو غير قادرة على الانجاب لكنها تبقى في بيته وتعد الزوجة الثانية. وإذا قامت الزوجة بخيانة زوجها فترمى في النهر او تقتل.
إذا كانت المراة ارملة فمن حقها ان تتزوج وتكون اسرة جديدة. وإذا كان زوجها اسيرا وقد تزوجت في غيابه من رجل اخر وعاد الزوج الاول من اسره فعلى المراة الرجوع إلى زوجها الاول. اما اطفالها من الزوج الثاني فيبقون لدى والدهم ولا يسمح لهم بمرافقة امهم. أما إذا ترك الزوج اسرته لاسباب امنية او سياسية فيحق للمراة ان تتزوج من رجل اخر وتبقى معه دون العودة إلى زوجها الاول. تمنح المادة 142§ المرأة حق الطلاق من زوجها: "إذا تخلت إمراة عن حبها لزوجها وقالت له "لا تمسسني" فعلى الجهات المسؤولة في المنطقة التحري في شأنهما. فاذا تعمد الزوج ترك زوجته وحيدة ويخرج دونها ويحتقرها ويميل للكذب عليها او لخداعها فلزوجته الحق بالطلاق منه وعليه ان يعيد لها مهرها ثم تعود إلى بيت ابيها." أما في حالة إختلاق المرأة افتراءات ضد زوجها من اجل الطلاق منه فيكون القانون مع الزوج. إذ يستطيع طلاقها والزواج عليها ويعتبرها جارية له.
أما بالنسبة للميراث فتحدد المادة 150 ما يلي : " الزوجة الارملة هي الوارثة الوحيدة". ويحق لها ان توزع الميراث حسب رغبتها على ابنائها او على افراد اسرتها. في غالب الاحيان تعطي الميراث لاكثر الابناء تعلقا بها.

كلية العلوم السياسية
المانيا


المصادر:
1. Michael Jursa: Die Babylonier, Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 2004
2. Klengel, Horst: König Hammurapi und der Alltag Babylons, Berlin 1991

¤ الحلقة الثانية

¤ الحلقة الأولى