| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 6/1/ 2010

 

قانون المنظمات غير الحكومية في العراق
(7)

راضي الراضي
kareem_ alkenany@yahoo.com

بعد ان تحدثنا في الحلقة السادسة من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في العراق والذي طرحته دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء على الطاولة المستديرة لمناقشته مع المنظمات العراقية والاجنبية للوصول الى افضل الطروحات المحلية والدولية لتشريع هذا القانون المعول عليه ولادة منظمات المجتمع المدني من ثم مجتمع مدني عراقي صحيح البنية يتحرك فيه الفرد العراقي بحرية تتناسب مع طروحات حقوق الانسان والاتفاقيات والعهود الدولية التي تثبت وتحافظ على تلك الحقوق والتي صادق العراق عليها .

وقد وصلنا في المناقشة لمواد المشروع أنف الذكر لغاية المادة /22/ منه حيث تبين منها امعان المشرع في التدخل في امور المنظمات مما دفع تلك المنظمات المحلية والدولية الى الايصاء في هذا المجال ما يعني ابعاد تدخل دائرة تسجيل المنظمات واقتراح قيام المنظمة في اشعار الدائرة المذكورة فقط . كما وان تدخل دائـرة تسجيل المنظمات فـي نشاطات المنظمة يخالف مبدأي الحـق للمنظمات العمـل دون تدخـل حكومي وكذلك الحـق للمنظمات في الاتصال والتعاون مع الجهات التي تماثلها في العمل في الداخل والخارج والذي ضمنته المبادئ الدولية لحماية المجتمع المدني اضافة الى ما اوردناه سابقا مـن ان المنظمة يجـب ان تعـامل معاملـة الشخص الطبيعي فـي التواصل مع الاخرين دون الحاجة الى فرض قيود اضافية عليها زيادة عن القوانين التي تنظم عمل الاشخاص الطبعيين .

اما المادة /23/ من المشروع موضوع البحث والتي تضمنت اربعة بنود خصت حالة حل المنظمة اختياريا بقرار من اعضائها وفق نظامها الداخلي او حلها قضائيا اي بقرار قضائي , وفي حالة الحل بقرار اختياري , اوجب البند ثانيا ابلاغ دائرة التسجيل خلال 30 يوما مع تعيين مصفي لاموال المنظمة او تقديم طلب من المنظمة الى دائرة التسجيل لتعيين مصفي , اما اذا كان حل المنظمة بقرارقضائي فأن المحكمة التي تصدر هذا القرار هي التي تقوم بتعيين المصفي لاموال وحقوق المنظمة وكلها اجراءات اعتيادية وموافقة للممارسات الدولية ... الا ان الملفت للنظر هو البند رابعا – تقدم المنظمة لآغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , الا اذا كانت تلك الاموال متأتيه من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول الى منظمة أخرى تماثلها في الاهداف وتحددها الدائرة . وهنا يقع الاشكال اعطاء اموال المنظمة المنحلة الى منظمة اخرى تماثلها في الاهداف فمن يحدد معيار هذا التماثل ؟ ثم ان المنظمات قد تشك في حيادية هذه الدائرة الحكومية وتعتبر ان تحديد التماثل في الاهداف من قبل دائرة حكومية قد يصب في مصلحة المنظمات التي تتبنى سياسة الحكومة وبالتالي فأن هذا النص بمحتوياته سوف لا يكون أيجابيا للمجتمع المدني بقدر ما هو ايجابي لمصلحة الحكومة , وعليه فأن النص الاقضل هو بعد حذف عبارة (الا اذا كانت ... وما يتبعها والاكتفاء بالعبارة /وفق النظام الداخلي للمنظمة) وهذا ما اكدته نقاشات المنظمات المحلية والدولية في هذه الطاولة.
لننتقل بعد ذلك الى الفصل السابع / فصل العقوبات / والمادتين /24و25 / حيث تضمنت المادة 24 بندين يشمل الاول منها على خمسة نقاط بعنوان / مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الاخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون للعقوبات التاليه :
أ – تنبيه المنظمة بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن (10) أيام مــن تأريخ التبليغ بألتنبيه .
ب – تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) يوما أذا لم تتم أزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفســها .
ج – للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الوزير خلال (10) ايام من التبيلغ .
د – يبت الوزير في التظلم خلال (10) ايام من تأريخ تسجيله في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (10) ايام من تأريخ تبلغ المنظمة به أو أعتباره مبلغا .

اما البند ثانيا من المادة 24 من المشروع فقد نصت على : -
ثانيا – الحل , ويصدر بقرار قضائي بناء على طلب من الدائرة ( اي دائرة تسجيل المنظمات)وذلك في احدى الحالات الاتية:
أ – اذا مضى على تاسيس المنظمة سنة واحدة ولم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي أو انقطعت عن ممارسة اعمالها للمدة المذكورة دون سبب .
ب – اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي او لم تقم بواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون .
ج – اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها .
د – اذا خصصت اموالها او ارباح اموالها لغير الاغراض التي اسست من اجلها .
ه – اذا ثبت انها تمارس العاب القمار او امور اخرى تخالف النظام العام والاداب.
و – اذا ثبت انها قامت بحيازة وخزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المخدرات في مركزها او في احد مراكز فروعها او في محل اخر.
ز – اذا لم تقم بأزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق .
ولو راجعت معي عزيزي القارئ كل النقاط الواردة في النص 24 المقترح لوجدت ان القوانين المرعية والمعمول بها في العراق الان تحمل بين طياتها نصوصا عامه تمنع الافراد من القيام بكثير من الاعمال المخالفة للاداب العامة والسلامة العامة وان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قد وضع عقوبات لكل المخالفات المذكورة اعلاه وان المبدأ العام يعتبر ان كل ما يرد في القوانين التي تنظم عمل الاشخاص الطبعيين من حقوق والتزامات تمتد الى الهيئات والاشخاص الاعتبارية , وعليه فلا ضرورة لذكرها في هذا القانون الخاص مما يستوجب الغائها وهذا ما ذهب اليه ممثلوا المنظمات المحلية والدولية المشتركة بمناقشات هذه الطاولة .
 
اما المادة /25/ من المشروع فقد نصت على : -
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على /3/ ثلاث سنوات كل من :
أ – كان عضوا في منظمة اسست خلافا لاحكام هذا القانون .
ب – مارس نشاطا في منظمة رد طلب تأسيسها او حلت وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن /6/ اشهر كل عضو في منظمة مارس نشاطا فيها رغم تعليق عملها .

مع العلم ان افضل الممارسات الدولية تعتبر العقوبات الجزائية لا تتناسب تماما مع قانون المنظمات غير الحكومية وكما اسلفنا اعلاه فأن المنظمات غير الحكومية مثلها مثل اي شخص طبيعي خاضعة للقوانين الجنائية والجزائية وان الخروقات التي تصدر من هذه المنظمات هي عبارة على الغالب مخالفات بسيطة قليلة الخطورة تحتاج الى معالجات ادارية وليست عقابية اما الافعال الجنائية فمرجعها لقوانين العقوبات فلا حاجة لاعادة ذكرها في قانون المنظمات غير الحكومية .

وللحديث صلـــــــــــــــة


06/01/2010


¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (6)
¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (5)
¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (4)
¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (3)
¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (2)
¤  قانون المنظمات غير الحكومية في العراق (1)



 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات