| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

يعكوب أبونا

 

 

 

                                                                                     السبت 8/9/ 2012



القانون الدستوري
ودستورية القوانين..؟؟

يعكوب ابونا

القانون الدستوري بالمختصر هو مجموعة قواعد قانونية ضابطه والمنظمه لشؤون الدولة وعمل السلطات والفصل بينهما ، وتنظيم علاقتهما بالمجتمع والمواطن ، وبيان الحقوق والواجبات للطرفين في بناء الدولة ،...

 فالدستور اذاً هو الاساس القانوني في بناء الدولة ، ولشرعية القوانين النافذة  ، فاي قانون يخالف احكامه يعتبر باطلا ،، بعد قيام الدولة العراقية عام 1921 ،  شرع اول دستور في العراق عام 1925 وسمى بالقانون الاساسي ، بمعنى انه الاساس الشرعي للقوانين في البلد ....

ما حدث بالعراق في 2003 ، من تغيير وبصراحة اقول من الخطأ اعتبار ما حدث تغييرا ، لان مفهوم ومصطلح التغيير وفق كل المعايير القانونية والسياسية والشرعية والاخلاقية هو للافضل والاحسن وليس الارتداد الى الخلف الى العصور المظلمه والرجعية المقيته ؟؟ لذلك فنحن بحاجة الى تغيير اخر جديد ، لاعادة حقوقنا واعتباراتنا الانسانية التي صودرت من قبل هؤلاء في هذا الزمن الردئ  ....

في 2005 شرع دستور في ظروف لم تكن مؤاتيه لتشريع هذا الدستور، ولكن مصلحة الانتهازيين والطائفيين والقومجيين وجدوا بان الفرصة مؤاتية لهم فعليهم استغلالها لتحقيق مصالحهم واشباع نزواتهم المريضه مستغلين الظروف القهرية التي كانت تعصف بالبلاد ، فصاغوا دستورا وفق مقاساتهم  وفصلوه حسب رغباتهم واطماعهم ، ولكن والحق يقال بان الطائفة السنية عندما ارادوا الاشتراك في تقسيم الكعكه العراقية ، عفوا قصدي حصه في الحكم  ، اشترطوا ان تجري تعديلات على هذا الدستور المقيت، و فعلا اضافوا المادة 142 على الدستور التي تنص اولا – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنه من اعضاءه تكون ممثله للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب ، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر ، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور ، وتحل اللجنه بعد البت في مقترحاتها ، ثانيا – تعرض التعديلات المقترحه من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ، وتعد مقره بموافقة الاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس ، ...الخ ...

فعلا شكلت تلك اللجنه في الدورة البرلمانية الاولى ، وقدمت اللجنه تقريرها وكانت المواد المطلوب تعديلها اكثر من ثلاثة ارباع مواد الدستور ، والملفت للنظر بان رئيس لجنة تعديل الدستور هو نفسه رئيس لجنة اعداد الدستور، لاحظوا المفارقة  ...؟؟؟؟؟؟ !!! ولكن النتيجة كانت بان طوت صفحة التعديلات الدستورية المطلوبه في تلك الدورة وها نحن في مشارف نهاية الدورة البرلمانية الثانية ولم نسمع من اي كتله من الكتل البرلمانية سعيها الى تفعيل المادة142 او اجراء التعديلات على الدستور ؟ والمستغرب ان الذين طالبوا تعديل الدستور مقابل اشتراكهم بالسلطة ، هم انفسهم صم بكم لا يتكلون عنها مطلقا ، لان الظاهر التعديلات لا تخدم مصالحهم في الاستحواذ على الحصة من الكعكه اللعينه , فبقاء الدستور على ما هوعليه افضل بكثير من تعديله  بالنسبه لهم ..

 لذلك نجدهم يحتجون بالدستور ومواده عندما تخدم تلك المواد مصالحهم ، ويخالفونها عندما يكون الامر خلاف ذلك  ، والا كيف نفسر احكام المادة 102 من الدستور التي تنص :" تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والمفوضيه العليا المستقله للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقله ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم اعمالها بقانون ،.".. النص صريح بان المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تكون مستقله بعيدة عن تأثير هذا او ذاك ..

المعروف بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كانت قد انشأت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة بقرار رقم 92 في 31/ 5/ 2004  ( لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، ..)

نلاحظ من المستلزمات الاساسية في تشكيل المفوضية ان تكون مستقلة ،غير خاضعه للقوى السياسية للتأثير على اعضائها وتمرير مصالحهم ، قد شرع قانون جديد  للمفوضية وهو ....

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل  

(الفصل الأول)
المادة (1) : 
أولاً : يلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 
ثانياً : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . 

(الفصل الثاني)- المادة (2) :
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب: 

(الفصل الثالث)

هيئات المفوضية-

المادة (3) : 
أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : 
أ‌- مجلس المفوضين . 
ب‌- الادارة الانتخابية . 

ثانياً :

مجلس المفوضين . 
ـ يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء ..والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ) ...

ثالثا-

ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .

رابعاً :
يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية :
(اقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان و اخلاص وأعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)
- المادة (9) :

 ثانياً :

تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . 
عاشراً : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات . 

نلاحظ صراحة القانون اعلاه ، وتأكيد مواده على استقلالية ، المفوضيه العليا للانتخابات ..

ومعنى الاستقلالية ان تكون مستقله بعملها باجراءاتها بقراراتها بموظفيها المستقلين وغير الخاضعين لتوجيهات وارتباطات لاي من الكتل السياسية التي تشترك في الانتخابات ، بهذا تحقق المفوضية استقلالها وحياديتها وشفافيتها في عملها ، تطبيقا للقانون  ....

ما يجرى اليوم في مجلس النواب المنتخب كما يقولون من الشعب المسلوب الارادة الذي لم يرتكب جريمه او خطيئة بحق نفسه اكثر من جريمته عندما انتخب هؤلاء النواب ليمثلوه ، لاحظوا صراعات ممثليه وخلافاتهم داخل البرلمان لماذا ؟؟ المعروف بان كل نواب العالم في برلماناتهم يختلفون ويتعاركون ويتصارعون من اجل تحقيق خدمة او مصلحة تهم شعبهم ، الا نواب شعبنا خلاف كل المعهود في العالم عراكهم وخلافهم فقط على تحقيق مصالحهم اما مصالح شعبهم فلا شأن لهم بها ....

اليوم يناقشون موضوع تشكيل المفوضية وتمثيل كتلهم بها ، عندما نراقب ما يحدث نستشف بانهم ليسوا ذاهبون الى مفوضية مهمتها خدمة جماهيرية وهي الاشراف على عملية الانتخابات ، بل تجدهم وكأنهم ذاهبون الى حرب وقتال ، كل يسعى الى زيادة تمثيله في المفوضية على حساب الاخرين ليكسب المعركة بقوة تواجده في داخلها لتمكينهم من تمرير وتزوير الانتخابات وتبديل الاصوات ومصادرة حقوق الاخرين ، ليدعوا ما ليس لهم بانهم منتخبون من الشعب ، وعار على شعب ينتخب هؤلاء ثانية ؟؟؟ ، لهذا السبب يتصارعون ويختلفون ، اما حججهم الواهية والادعاء بحقوق ما يسمونه بالاستحقاقات الانتخابية فهو ادعاء باطل لا اساس له من الصحة ، لان المفوضية يجب ان تكون خارج اللعبه السياسية ، ويجب ان يكون اعضاءها مستقلون لا علاقة لهم بهذه التكتلات السياسية مطلقا ، على ان تحقق التوازن في تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي ، بغض النظر عن الدين  او القومية او المذهب او الطائفة او الجنس او العدد ، وبغير ذلك يكونوا قد انتهكوا القانون والدستور ، فعلى البرلمان ان يعى هذه الحقيقة ويبعد ممثلي الكتل عنها والاعتماد فقط على المستقلين حسب ما نص القانون عليه ، والا قراره سيكون مخالف للقانون والدستور ولاحكام المحكمة الاتحادية العليا ......

وعند عدم اخذ ذلك بنظرالاعتبار ـ  تكون مسؤولية ومهمة المحكمة الاتحادية العليا وفق ولايتها العام ، متحققه استنادا لاحكام الفقرة اولا من المادة92 من الدستور . ملزمه باصدار قرار يقضي بابطال اجراءات البرلمان غير الدستورية ، والغاء تشكيل المفوضية من ممثلي الكتل السياسية ، والزام البرلمان بان يكون التمثيل بالمفوضية من المستقلين ومن كل الطيف العراقي ،  لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات ، نأمل ان يكون البرلمان مصدر ثقة المواطن بالتزامه بتطبيق القانون والدستور ، وليس مخالفا ومتجاوز عليهما ....

والا  اقرأوا على العراق وشعبه السلامه ..

 

8 /9 /2012


 

free web counter

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس