| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

صبحي مبارك مال الله

 

 

الأثنين 20/8/ 2012

 

الأصرار على مصادرة الأصوات يعني الأصرار على مصادرة الرأي الآخر

صبحي مبارك مال الله

تمَ التصويت في مجلس النواب على التعديل الثاني للقانون رقم 36لسنة 2008المعدل في جلسته الثانية عشر من الفصل التشريعي  الأول للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة في 1/8/2012 وبحضور 230 نائب من أصل 325نائب  وبهذا التصويت تمَ الأبقاء على مواد القانون (قانون أنتخابات المحافظات والأقضية والنواحي) السابق وخاصة الفقرة خامساً من المادة 13 من القانون .

لقد أصبح الأصرار واضحاً في الأستمرار على مصادرة وهد ر مئات الألاف من الأصوات فيما أذا تمت الأنتخابات القادمة والخاصة بالمحافظات والأقضية والنواحي والتي قد تؤجل الى شهر نيسان من عام 2013 ، لقد كانت نتيجة التصويت مخيبة لآمال المواطنين الناخبين والقوى السياسية الوطنية  والديمقراطية لأن أصواتهم سوف تصادر وترحل لصالح القوائم الفائزة كما جرى في الأنتخابات السابقة ، سواء فيما يخص أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي أو في أنتخابات مجلس النواب التي جرت في آذار سنة 2010.

ولهذا سيجد مئات الآلاف من المواطنين أنفسهم أمام حالة غير ديمقراطية وغير منصفة وبالضد من أختيارهم وأن أصواتهم ستذهب الى قوائم لم ينتخبوها ولا يعرفوا مرشحيها الذين لايمثلونهم .أن التمسك بأحتساب أصوات القوائم غير الفائزة والتي قد تصل الى نسبة عالية لصالح القوائم الفائزة يعتبر ألتفاف  على الديمقراطية و على حرية الرأي ومخالفة صريحة لقرار المحكمة الأتحادية الصادر في 14/6/ 2010والذي أنصف الناخبين بعدم موافقة المحكمة الأتحادية العليا على أحتساب الأصوات لصالح القوائم الفائزة .

أن القانون رقم 36 لسنة 2008 والذي وافق عليه مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتأريخ 8/10 /2008 قد جرى عليه التعديل الأول من قبل مجلس النواب فصدر القانون رقم 44لسنة 2008 في 9/11/2008 والخاص بالتعديل حيث أضيفت المادة 52 الى القانون والخاصة بتحديد مقاعد للمكونات الدينية ، ثمَ جرى التعديل الثاني للقانون ووافق عليه مجلس النواب في جلسته الثانية عشر في 1/8/ 2012 كما ذكرنا أعلاه حيث شملت التعديلات ألغاء الفقرة (أولاً) من المادة (8) وهي تغيير أسم الهيئة الخاصة بالأجتثاث  ألى أسم الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة .

الغاء المادة (10) وحل محلها (لايزيد عدد المرشحين في القائمة عن ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأنتخابية ) سابقاً كانت لايزيد عن عدد المقاعد..........

ألغاء الفقرة (أولاً) من المادة 17 وحل محلها( تعتمد المفوضية على وضع سجل الناخبين وتحديد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاء ) سابقاً الأعتماد على البطاقة التموينية وعلى أحصائيات وزارة التجارة.

ألغاء المادة (  47 )الخاصة بمشاركة العسكريين في الأنتخابات وحل محلها تصويت العسكريين في الوحدات العسكرية بدلاً من مراكز أقتراع خاصة .

 ألغاء المادة(  52)وحل محلها نص جديد بزيادة عدد المقاعد للمكونات الدينية (المسيحيين، الصابئة المندائيين ، الشبك) وأضافة مقعد للكرد الفييلين.

الملاحظ أن كل هذه التعديلات قد تمت الموافقة عليها ولكن لم يجر أي تعديل للفقرة (خامساً) من المادة 13من القانون والتي تنص على مايلي ( تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة والتي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ماحصلت عليه من المقاعد لأستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الأنتخابية). فالمقاعد الشاغرة بدلاً من أن تمنح للباقي الأقوى أي القائمة التي لم تفزفي الأنتخابات و لديها آلاف الأصوات ولكن لم تصل الى العتبة الأنتخابية وهذا ما أعتبرته المحكمة الأتحادية في قرارها الصادر في 14/6/2010عدم دستورية تعديل قانون الأنتخابات القاضي بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة حيث أعتبرت البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم 26لسنة 2009 غير دستوري وعند المقارنة بين قانون أنتخاب مجلس النواب وقانون أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي نجد أن المبدأ واحد.

والسؤال هنا لماذا لم ينفذ قرار المحكمة بعد صدوره على مجلس النواب الحالي ؟ الأجابة على هذا السؤال أن مجلس النواب خالف المادة 94 من الدستور والتي تنص على أن( قرارات المحكمة الأتحادية العليا  باتةً وملزمة للسلطات كافة ) .

ولغرض مصلحة الكتل السياسية المتنفذة ، لم يوافقوا على جعل العراق دائرة أنتخابية واحدة والتي تضمن عدم ضياع اصوات الأحزاب المنتشرة في العراق والأحزاب الصغيرة ، وجعلوا كل محافظة دائرة واحدة .

ولكل دائرة عدد من المقاعد وكل دائرة تنزل فيها عدد من القوائم المفتوحة والمواطن عندما يريد الأنتخاب عليه أن يؤشر أمام القائمة وأمام المرشح الذي يريد ولهذا سيكون التأشير على القائمة أجباري .

أن  تجربة الأنتخابات السابقة والخاصة بمجلس النواب ومجلس المحافظات قد بينت أن هناك أعداد كبيرة من المرشحين لم يحصلوا ألا على عدة مئات من الأصوات ولم يصلوا الى العتبة الأنتخابيةوفي المقابل هناك أعداد قليلة حصلوا على عشرات الآلاف من الأصوات بأعتبارهم رموز لتلك القوائم ، أن مجموع الأصوات التي تحصل عليها القائمة هو الذي يضمن دخول بقية المرشحين الى مجلس النواب او ألى مجالس المحا فظات والأقضية والنواحي، فأذا حسبنا أن أحد مرشحي القائمة الفائزةحصل على 600 صوت فهو يدخل البرلمان ويبعد المرشح الآخر من القائمة غير الفائزة والحاصل مثلاً على 30500ثلاثين ألف وخمسمائة صوت لأن قائمته لم تصل الى العتبة الأنتخابية هذا هو الأجحاف ومخالفة صريحة للمادة 20 من الدستور وسوف تصبح تلك الأصوات من نصيب القائمة الفائزة .

ولهذا السبب سوف يحصل أحباط لدى المواطنين الخائفين على أصواتهم وأحتمال  عدم مشاركتهم في الأنتخابات القادمة .

أن المواطن الذي يذهب الى المراكز الأنتخابية ويمارس حقه الأنتخابي سوف يعاني من القلق فيما أذا أحتسب صوته للقائمة الفائزة عنوة، أضافة الى قلقه من حالات التزوير والتلاعب وملئ الأستمارات الأنتخابية الفارغة حسب أرادة القوائم المتنفذة .

أن عدم تعديل المادة الخاصة بالمقاعد الشاغرة وتنفيذ قرار المحكمة الأتحادية سيكون مبرراً مشروعاً للمطالبة بأعادة التصويت من خلال حملة وطنية واسعة ، تضامناً مع النواب المعترضين والطاعنين بنتائج التصويت ، وتقديم المذكرات الى الرئاسات الثلاث ورفع شكوى الى المحكمة الأتحادية والأتصال بالمؤسسات العالمية وخصوصاً منظمات حقوق الأنسان .

أن المحكمة الأتحادية مطالبة بأصدار قرار مشابه للقرار الصادر في 14/6/2010 لأن الأساس واحد .

أن القوى الوطنية والديمقراطية مطالبة بالتحرك السريع والوقوف بجانب النواب المعترضين وتأييد الحملة الوطنية التي تطالب من المخلصين والحريصين على مستقبل العراق برفع صوتهم ومنع عملية الألتفاف على الديمقراطية والحرص على صوت المواطن الذي يضمن حقه الدستوري .

على القوى السياسية رفع شكوى على رئاسة البرلمان  الى المحكمة الأتحادية لوجود مخالفة دستورية مع مرفق قرار المحكمة السابق الذي صدر في 14/6/ 2010والذي يعالج نفس الحالة .

أن مجلس النواب مطالب من جديد أعادة النظر والألتفات الى مطاليب الشعب بهذا الخصوص لاسيما وهناك أقتراحين قُدما ضمن ثلاث مقترحات للتصويت ونتيجة التوافق بين رؤوساء الكتل المتنفذة تم الأتفاق على الأقتراح الأول وعدم تمرير احد الأقتراحين المتوافقين مع  قرار المحكمة الأتحادية والخاص بالمقاعد الشاغرة .

 

                

 

 

 
 
    
 
 

 
 

free web counter