| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

خالص عزمي

 

 

السبت 6/11/ 2009

 

أهمية الوثائق في صفحة تأريخية من التشريع العراقي
(2)

خالص عزمي

1- قانون الحافظ على الوثائق :-
لمعالجة النصوص التى تعتبر المرتكز الأساس الذي تصدى لأهمية الوثائق فإننا نجدها في المواد الآتية :-
الأهداف: تنص المادة (1) من القانون على انه ( يهدف هذا القانون الى الحافظ على الوثائق والوحدات الوثائقية التى تعبر عن القيم والممارسات والقرارات والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع )

2- التعريف :-
تنص المادة (3 ) على انه ( يقصد بالوثائق لأغراض هذا القانون ؛ المراسلات والسجلات . والمحررات الرسمية و المستندات وكل وعاء لحفظ المعلومات الذي يتم تثبيته او الرقم او الصورة او الرسم او التخطيط سواء كان على شكل ورقة او صورة او خريطة او اي شريحة فلمية ( سلايد) أو ختم أو شريط ممغنط أو أي وعاء آخر ) ثم يرد تعريف الوحدات الوثائقية في الجزء الثاني من ذات المادة بالقول ( يقصد بالوحدات الوثائقية المحفوظة في الدوائر التي لا تقبل التجزئة )

3- التصنيف :-
تنص المادة(4) من القانون على ان (تصنف الوثائق لأغراض هذا القانون إلى الأصناف الرئيسية الآتية :-
أ ـ الوثائق الفنية : - تشمل الوثائق التي تنظم او تعبر عن النشاط النوعي المتخصص الذي يحقق أهداف الدائرة المعنية واختصاصاتها .
ب- الوثائق المالية : تشمل الوثائق التي تنظم الأمور المالية في الدائرة التي تعبر عن أوضاعها المالية .
ج ـ الوثائق الإدارية: وتشمل الوثائق التي تنظم وتعبر عن النشاط الإداري الذي يسير الدائرة على تحقيق أهدافها
ثانياً :- نظام المركز الوطني الوثائق :- لقد جارى هذا النظام في أهدافه وبتفصيل اشمل الحفاظ على الوثائق آنف الذكر، فقد أورد في مادته الأولى المبدأ الأساس لقاعدته الوثائقية الا وهي ( الحفاظ على الوثائق ) عن طريق الإغراض التالية والتي تضمنها البند اوالاً من هذه المادة : ـ
( جمع و تنظيم وتقيم وحفظ وصيانة الوثائق التي تعود إلى العهد العثماني فيما يتعلق بالعراق والوطن العربي وعهدي الاحتلال والانتداب البريطانيين في العراق والعهد الملكي . ثم العهد الجمهوري، وذلك فيما يتعلق بالوثائق التي مضى على إنشائها 30عاماً ولها دور بارز في تاريخ العراق الحديث وتأريخ الأمة العربية) اما البندان الثانى و الثالث من ذات المادة فقد عالجا موضوعين متقاربين يرتبطان بـ القيام بالبحوث والدراسات الوثائقية ( الارشيفية ) وخاصة ما يتصل بتاريخ العراق والوطن والعلوم الوثائقية و تنشيطها ) و كذلك بـ( تيسير التعرف على المصادر الوثائقية الوطنية والقومية و إصدار المطبوعات ذات الصلة بالعمل الوثائقي ) كما تناول البندان ( سابعاً و ثانياً ) من المادة ذاتها ...( تعزيز التعاون والتنسيق في الشؤون الوثائقية مع المؤسسات الوثائقية ونشر الوعي الوثائقي و تقديم الخبرة والمساعدة بشأن تنظيم الوثائق وحفظها )
هذا موجز مكثف للاساس القانوني للوثيقة من حيث التعريف والهدف والتصنيف والحفظ والاطلاع
وتأسيسا على ذلك فان هذا البحث سيتوزع على محاور أربعة هي ( الأهداف ، التعريف ، التصنيف ، العقوبات ) بحسب تسلسل المواد الواردة في التشريعات العراقية ذات العلاقة المباشرة بالوثائق .

المحور الاول – الاهداف :-
بالعودة إلى قانون الحفاظ على الوثائق نجد انفسنا نقول : لقد احسن المشرع تحديد مدى أهمية الوثائقية التي ترتبط بالتعبير عن ( القيم ، والممارسات والتراث والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع ) ذلك ان تفرعات عدة تدخل ضمناً في مفاهيم هذا النص . ففي الوثائق المؤصلة المعتبرة قانوناً افصاح عن قيم وموروثات وتقاليد و عادات وممارسات فعلية تعبر عن حركة التأريخ اليومية في مختلف المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والعسكرية و الثقافية و الصناعية وما إلى ذلك من أعمال سلطة الحكم أو تطور المجتمع بعامة . كما ان النص عالج موضوعاً مهما آخر أرتبط اساساً بحقوق متوزعة على طرفى كل تلك الممتلكات التى تنشأ تدريجيا او تورث عن تكوينات شمولية من الماضي بجانبيها المادي أو المعنوي وفى نطاق مسيرة الدولة و حيوية نشاطاتها من جهة و تنامي وتطور و تلاحم المجتمع من جهة اخرى .
اما بالنسبة الى نظام المركز الوطني للوثائق فقد دخل في تفاصيل الأهداف التي تعنى بالحفاظ على الوثائق ممتزجة بكثير من عناصر تماسكها و ترصينها لكي تكون جديرة بمهمة الاطلاع و الدرس والبحث والنشر والتي تحدد بعناصر أساسية يمكن تفحصها من خلال المادة الاولى التي اوجزت كل ذلك بـ ( جمع ، و تنظيم ، و تقيم و حفظ وصيانة ، وتيسير الاطلاح ونشر الوعى الوثائقى ...) وتحت هذه العناوين المركزية تنضوى عشرات من التفاصيل الفرعية ، اذ ان كل عنوان مماذكرناه ؛ فيه انواع شتى من الأعمال الأصلية والتابعة ، فلو أخذنا موضوع جمع الوثائق وهو أول ما يتبادر الينا من تلك العناوين، فاننا سنواجه ما يأتى :
وضع اليد على جميع الوثائق الموزعة على مؤسسات الدولة كافة ، والتأكيد على الأشخاص المعنوية خارج نطاق الحكومة و الأشخاص الطبيعية بضرورة جرد ما لديهم جميعاً من وثائق وبأية صيغة وضعت فيها وتقديمها الى الجهة المسؤولة رسمياً عن الوثائق ، لكي تحفظ ماله اهمية حقيقية ، وتصوير و استنساخ مايجرى الاتفاق علية بشأنها : إن هذا الجمع، هو الخطوة الأولى في مسيرة الحافظ على الوثيقة : وفيه من التفاصيل الشيء الكثير ومنها: كيف تجمع كل دائرة الوثائق التي بحوزة كل منها ، وماهي الوثيقة التى يتوجب تقديمها ؟ وكيف يتوجب ايضاً تنسيق تسلسلها ؟ ومن اولئك الاشخاص الذين يستطيعون تقدير الجمع بين هذه الوثيقة وتلك ؟ وكيف يكون جمـع تلك الوثائق وبنوع من الاشراف الدقيق بحيث لا يعرض الوثائق الى الضرر او التلف في تلك المرحلة المتقدمة من الجمع؟ اسئلة كثيرة تعترضنا إذا ماكان الجمــع تحت السيطرة الإدارية لهذا الدوائر او تلك . فكيف به اذا كان ذلك الجمع يتعلق بالأشخاص الطبيعية ؟ أي كيف نستطيع اقناع الأشخاص بضرورة الكشف عن الوثائق التي بحوزتهم ؟ بل ما هي تلك الوثائق التي نرى من الضروري الإطلاع عليها ومن ثم جمعها لأغراض الحفظ ا لاستنساخ اوالتصوير ؟! وعلى هذا النحو نسير في موضوع جمع الوثائق جوهرأ وتفصيلا . وما قلناه مكثفا في هذا الجانب ، يتوجب ان نضعه امامنا و نحن نبحث في بقية الاهداف التي جأنا على ذكرها ( كتنظيم الوثائق وتقيمها وحفظها وصيانتها وتيسير الاطلاع عليها ...)

المحور الثاني التعريف :
قصدت المادة ( 3 ) من قانون الحفظ على الوثائق في مجال التعريف بالوثيقة الحدود التي رسمتها هي على النحو الاتى :-
1 ـ المراسلات والسجلات .
2 ـ المحررات الرسمية والمستندات.
3 ـ كل وعاء لحفظ المعلومات .

ثم تطرقت تلك المادة إلى تفاصيل تعريف ( وعاءالوثيقة ) الذي يثبت وجودها بما يأتي : ــ
1 ـ الحرف 2 ـ الرقم 3- الصورة 4 - الرسم 5- التخطيط

ثم بصيغة تلك الوثيقة التى حددتها بـ
1- ورقة 2- صورة 3- خريطة 4- فلم 5- سلايد 6- ختم 7- شريط ممغنط 8- أى وعاء اخر

المحور الثالث : التصنيف:
لقد وزع القانون موضع الوثائق على محاور ثلاثة هى ( الفنية ، المالية ، الادارية ) كما ورد في المادة( 4 ) منه ....، وهى كافية بحد ذاتها لشمولها على كثير من الفروع المتشعبة عنها بخاصة تلك التي تتعلق بـ ( الوثائق الفنية ) والتي قصد منها ( النشاط النشاط النوعي المتخصص ): ذلك ان ما من وثيقة إلا و تدخل ضمن اختصاص محدد من نشاطات موضوعها وديمومتها . كتلك الوثائق التي تتعلق بالشؤون السياسية و العسكرية او الآداب او الطب ... الخ فهي اذن كلها تدخل في إطار النص النوعي المتخصص . وما يقال عن هذا المحورالهام ؛ يقال عن محوري الوثائق المالية و الوثائق الإدارية التي تتوزع هى الاخرى على فروع كثر ذات مساحا ت واسعة تغطي كثيراَ من المعلومات التي تدور في الجانبين الاداري والمالي ؛ ولعل اسلوب تصنيف الوثيقة والحفاظ عليها وتسهيل الاطلاع عليها كما جاءت في القانون سييسركثيرا الغاية المرجوة من جزئيات أية وثيقة تتوزع على مواضيع مختلفة لا تتعدى في كثير من الأحيان الأصناف التي جاء على ذكرها المشرع في المادة (4) من قانون الحفاظ على الوثائق.........



¤ أهمية الوثائق في صفحة تأريخية من التشريع العراقي (1)

 

free web counter