| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

قرطبة عدنان الظاهر

 

 

 

                                                                                     السبت 14/1/ 2012



القانون الاجتماعي
الجزء الاول

قرطبة الظاهر 

مقدمة:

تتميز اكثرية الدول الاوروبية بنظامها الاجتماعي الذي يجسد من خلاله تطبيق الحقوق الاساسية الدستورية من طبيعية ووضعية وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية. إذ يتمتع كل فرد، بمعنى ذلك المواطن وغير المواطن القاطن في الدولة بحق تقاضي راتب من الشؤون الاجتماعية في حال العوز أو العجز أو البطالة المستديمة أو المرض المزمن أو العوق. يعود هذا القانون إلى تأريخ اوروبا والحروب التي واجهتها والانظمة الرجعية المتتالية والثورة الصناعية التي جعلت من الفرد عبدا لآلة الانتاج وعبدا لاصحاب رؤوس الاموال الذين يستنزفون كل طاقات الفرد بلا رحمة من اجل جني الارباح من المنتوج على حساب صحة وكرامة الفرد العامل. جسّد هذا الحال فلاسفة مثل ماركس وماكس فيبر في كتبهم وهم من عايش وتعايش مع مآسي العمال في المناجم والمصانع وايضا طمع وجشع الاغنياء اصحاب الشركات والمصانع والمصارف. تجسدت في ألمانيا في القرن التاسع عشر العديد من القوانين الاجتماعية مثل قانون البطالة والصحة والتقاعد في ظل العصر الصناعي وتكوين الطبقات الاجتماعية المنتفعة والعمالية تحت حكم المستشار بسمارك. الامر الذي ادى إلى احداث ثورة اجتماعية من اجل انصاف عمال المناجم في المانيا والتي ادت إلى اقرار هذه القوانين. وبعد الحرب العالمية الثانية تطور القانون الاجتماعي الالماني إلى قانون المساعدة الاجتماعية والبطالة والصحة والتقاعد وقانون الرعاية الصحية.

في لقاء مع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عام 2010 إكتشفت بان المساعدة الاجتماعية وضعت او أقرت بشكل اعتباطي بلا دراسات وبلا حسابات للواقع المعيشي العراقي. لذا اجد نفسي في باب المسؤولية الوطنية والحرص على انصاف المجتمع العراقي الذي عانى الويلات والحصار وجرائم الارهاب اليومي أن اضع مقترحا لتعديل القانون الاجتماعي العراقي من اجل القضاء على الفقر والعوز والحرمان ومن اجل ان لا يكون الانسان العراقي بعد اليوم محروما او مجردا من اسمى حقوقه الاساسية إلا وهي كرامته. استند في تحليلي هذا إلى القانون الاجتماعي الالماني لما وجدت فيه من منافع كبيرة لضمان التعايش الاجتماعي وإنصاف جميع شرائح المجتمع. القانون الاجتماعي يتكون من 12 كتابا يتناول كل كتاب كافة حقوق الانسان والمجتمع والدولة وواجبات الافراد حفاظا على العدالة والامن الاجتماعيين.

القانون الاجتماعي

الكتاب الاول

الجزء الاول: المواد العامة

 

المادة الاولى: واجبات القانون الاجتماعي

1)    على القانون الاجتماعي ضمان العدالة الاجتماعية والامان الاجتماعي. كما عليه ان يكفل المساعدة التربوية والاجتماعية مما يؤمن لكل فرد حياة كريمة تضمن له الحرية الفردية وتكوين العائلة والحفاظ عليها ودعمها. تسعى الدولة لمساعدة الانسان في الحصول على عمل ورفع الاعباء المعيشسية عنه كي يساعد نفسه في حياته وضمان العيش الرغيد لنفسه.

2)    على القانون الاجتماعي تنفيذ الفقرة 1 والسعي لتلبية جميع الخدمات الاجتماعية المتطلبة وتحقيقها على ارض الواقع.

 

المادة الثانية: الحقوق الاجتماعية

1)    تعتمد الحقوق الاجتماعية على تطبيق المادة الاولى من القانون الاجتماعي. تعتبر جميع الحقوق مشروعة عند إتباع الشروط والقواعد الموضوعة والمدرجة في بنود هذا القانون.

2)    تطبق جميع القواعد والشروط المدرجة في القانون الاجتماعي حسب التقدير والاخذ بضرورة تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما يخدم الشأن العام.
 

المادة الثالثة: الدعم التعليمي والمهني

1)    كل من يشارك في تدريب مهني حسب ميوله وامكانياته الفكرية والعلمية له الحق في الدعم المعنوي والمادي إن كان في حالة عوز او فقر.

2)    كل من يريد المشاركة في الحياة العملية له الحق في:

a)     الحصول على المعلومات الاستشارية فيما يخص مجال العمل.

b)    الدعم المعنوي والمادي فيما يخص التأهيل العملي.

c)     المساعدة والسعي في الحصول على عمل مناسب.

d)    الضمان المالي في حال البطالة او عجز رب العمل عن دفع المرتبات.
 

المادة الرابعة: الضمان الاجتماعي

1)    كل فرد له الحق في نطاق هذا القانون التمتع بالضمان الاجتماعي

2)    تكفل الدولة الضمان الاجتماعي القانوني لكل افراد المجتمع بغض النظر عن طبقتهم او حالتهم الاجتماعية.

3)    الضمان الاجتماعي هو ضمان ضدَّ البطالة وضمان الصحة والرعاية الصحية والحوادث والتقاعد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. فمن يتمتع بالضمان الاجتماعي له الحق:

a)     بالتمتع بكافة الاجراءات اللازمة من اجل الحفاظ وتحسين وإعادة وضعه الصحي وقواه البدنية

b)    الضمان المالي في حال مواجهة مرض او الامومة او العوق او العجز

ويتمع بالضمان المالي ذوي المتوفي ايضا.
 

المادة الخامسة: التعويض الاجتماعي عند التعرض إلى اضرار صحية

كل من يتعرض لاضرار صحية ناجمة عن حوادث في مؤسسات عامة يصبح من خلالها ضحية باعراض صحية له الحق:

1)    بالتمتع بكافة الاجراءات اللازمة من اجل الحفاظ وتحسين وإعادة وضعه الصحي وقواه البدنية

2)    بالتمتع بمورد مادي مناسب. ويتمتع بهذا الحق ايضا ذوو المتوفى.
 

المادة السادسة: تقليل النفقات العائلية

لوليِّ امر كل طفل أو دافع النفقات المترتبة على الاطفال الحق بالمطالبة بتقليل النفقة العائلية في حال نشوء اعباء اقتصادية عليه.
 

المادة السابعة: مُنح لسكن مناسب

لمن لا يملك الامكانية المادية بسبب الاعباء الاقتصادية او الظروف المعيشية لإستئجار سكن مناسب له الحق بطلب منحة لسكن مناسب.
 

المادة الثامنة: مساعدة الاطفال والناشئين

للاطفال والناشئين الحق في التمتع بمساعدة الحكومة لدعم نموهم وتأمين حياة كريمة لهم وضمان حقوقهم الاجتماعية ومساعدة العائلة في تربيتها للابناء وضمان مستقبلهم.
 

المادة التاسعة: المساعدة الاجتماعية

كل من ليس بوسعه ان يؤمن لقمة العيش بمجهوده الذاتي أو يواجه ظروفاً قاهرة لا تجعله قادرا على مواجهة الحياة بنفسه له الحق في التمتع بمساعدة مادية تتناسب مع وضعه ومتطلبات حياته بحيث تجعله قادرا على المشاركة في الحياة العامة الاجتماعية وتحفظ كرامته وانسانيته. من يتمتع بالمساعدة الاجتماعية عليه ان يبذل مجهودا فرديا من اجل تحسين وضعه المعيشي.
 

المادة العاشرة: إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة

كل فرد يتعرض لاضرار عقلية او بدنية او نفسية له الحق الكامل بتقرير المصير والمساواة والمساعدات الاجتماعية من قبل كافة المؤسسات العامة والتي تضمن له حق العمل والتخفيف من الضرر الجسماني والنفسي والعناية والرعاية الطبية والمساعدات الاجتماعية وتأمين تطويرهم وتأهيلهم من اجل المشاركة الفعالة في المجتمع وأحترام ظروفهم الصحية والاجتماعية.

 

 

 

free web counter